0 | 151
من قوله : (ويختص بجواز جميع٤ العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد).
إلى قوله: (الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح).
اضغط على استماع للاستماع للدرس.
اضغط على تحميل الدرس لتحميل الدرس.
اضغط على حل الواجب للدخول إلى الأسئلة.