0 | 276
من قوله :(السابع: اجتناب النجاسة لبدنه1 وثوبه وبقعته2 مع القدرة....)، (في باب شروط الصلاة).
إلى قوله: (ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.) (في باب شروط الصلاة).
اضغط على استماع للاستماع للدرس.
اضغط على تحميل الدرس لتحميل الدرس.
اضغط على حل الواجب للدخول إلى الأسئلة.