0 | 279
من قوله :(السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة....)، (في باب شروط الصلاة).
إلى قوله: (ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.) (في باب شروط الصلاة).
اضغط على استماع للاستماع للدرس.
اضغط على تحميل الدرس لتحميل الدرس.
اضغط على حل الواجب للدخول إلى الأسئلة.