0 | 229
من قوله :(والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه ...) (في باب إزالة النجاسة).
إلى قوله: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره)، (في باب الحيض)
اضغط على استماع للاستماع للدرس.
اضغط على تحميل الدرس لتحميل الدرس.
اضغط على حل الواجب للدخول إلى الأسئلة.